بأسم الشعب مجلس الرئاسة بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) وأحكام الفقرة (أ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (138) من الدستور. صدر القانون الأتي : رقم (21) لسنة 2009 قانون وزارة الهجرة والمهجرين

       


        الفصل الأول

        التأسيس والأهداف



        المادة-1- تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو
        من يخوله.

        المادة-2- تهدف الوزارة إلى رعاية المشمولين بأحكام هذا القانون من الفئات التالية ومساعدتهم وتقديم الخدمات
        المطلوبة لهم في مختلف المجالات المطلوبة والسعي إلى تأمين الحلول لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون.

        أولاً: النازحون العراقيون الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل
        العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان
        أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية.

        ثانياً: المرحلون العراقيون والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق
        نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية.

        ثالثاً: العراقيون العائدون إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم
        أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان اختاره للسكن داخل العراق بعد ان كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية.

        رابعاً: المهجرون الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب
        خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.

        خامساً: اللاجئون وطالبوا اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك
        أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية.

        سادساً: اللاجئون الفلسطينيون الذين اجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول
        لجوءهم لغاية نفاذ هذا القانون.

        سابعاً: اللاجئون إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو
        الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية, أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام
        بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية
        التي يكون العراق طرفاً فيها.

        المادة-3- تتولى الوزارة في إطار الدعم والتسهيل والتنسيق وتقديم الخدمات في الظروف الطارئة في شأن الفئات
        المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون ما يأتي:-

        أولاً: معالجة شؤونها كمجموعات ويستثنى من ذلك الحالات الخاصة التي يتم تحديدها وفق معايير واضحة ومحددة يمكن
        معالجتها بوصفها حالات فردية.

        ثانياً: السعيّ لتحسين أوضاعها للوصول إلى حد أدنى كأساس يتم تحديده بناءً على معايير واضحة ومحددة في ضوء
        المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية مع الأخذ بنظر الاعتبار المصلحة الوطنية
        والاعتبارات الداخلية.

        ثالثاً: إعطاء الأولوية بحسب معايير فقر الحال والاحتياجات الإنسانية فضلاً عن معايير أخرى.

        رابعاً: اعتماد مفهوم التوزيع النسبي عند تطبيق المعايير والأولويات.

        خامساً: التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية داخل العراق وخارجه على تقديم الحلول أو توفير الخدمات.



        الفصل الثاني

        الوزير



        المادة-4- أولاً- الوزير: هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على
        فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في
        شؤون الوزارة.

        ثانياً- للوزير تخويل بعض مهامهِ إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة.

        المادة-5-أولاً: للوزارة وكيلان يقومان بمساعدة الوزير للقيام بالمهام المخولة لهما من قبلهِ.

        ثانياً: للوزارة مستشار يُقدم المشورة للوزير بشأن المواضيع المُحالة إليه.

        المادة-6- أولاً: للوزير دعوة المفتش العام في الوزارة لحضور الاجتماعات التي تعقدها الوزارة وحسب مقتضى الحال.

        ثانياً: للوزير الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من خارج الوزارة للاستئناس برأيهم عند الاقتضاء.

        المادة-7- تؤلف لجنة من الوزارة تُسمى (اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين) برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي
        الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى
        والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد
        أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير.



        لمادة-8- تُشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يحولهُ ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة
        تتولى معالجة الحالات الطارئة التي تتعرض لها الفئات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالتنسيق مع
        الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ
        الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات.



        الفصل الثالث

        الهيكل التنظيمي

        المادة-9- تتكون الوزارة من التشكيلات الآتية:

        أولاً: مكتب المفتش العام.

        ثانياً: دائرة شؤون الهجرة.

        ثالثاً: دائرة شؤون الفروع.

        رابعاً: الدائرة الإدارية والمالية.

        خامساً: الدائرة القانونية.

        سادساً: دائرة التخطيط والمتابعة.

        سابعاً: دائرة المعلومات والبحوث.

        ثامناً: قسم التدقيق والرقابة الداخلية.

        تاسعاً: مكتب الوزير.

        عاشراً: المكتب الإعلامي.

        المادة-10-أولاً: يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل
        على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15)
        خمس عشرة سنة.

        ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف
        بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني
        سنوات.



        الفصل الرابع

        أحكام عامة وختامية



        المادة-11-أولاً: تُحدد مهام وتشكيلات الدوائر المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بموجب نظام داخلي
        يصدرهُ الوزير.

        ثانياً: للوزير استحداث أو إلغاء أو دمج أو تعديل ارتباط الأقسام أو الشعب داخل الوزارة.

        المادة-12- للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شُعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية
        عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول.

        المادة-13- يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين.

        المادة-14- للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

        المادة-15- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.





        الأسباب الموجبة

        من أجل رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم ولغرض
        تشكيل وزارة تتولى هذه المهمة, شُرع هذا القانون.